محمود عبد الرحمن عبد المنعم
298
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
والسنة عند الفقهاء لها معان منها : - أنها اسم للطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب . وتطلق عند بعض الفقهاء على الفعل إذا واظب عليه النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم وكان يدل عليه دليل على وجوبه . وعرّفها بعضهم : بأنها ما طلب فعله طلبا مؤكدا غير جازم ، فالسنة بهذا المعنى : حكم تكليفي ويقابلها الواجب والفرض ، والحرام ، والمكروه ، والمباح . وعرّفها بعض الفقهاء : بأنها ما يستحق الثواب بفعله ولا يعاقب بتركه ، وتطلق السنة أيضا على دليل من أدلة الشرع . وفي الاصطلاح : قال الميداني : السنة : الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب . وفي « دستور العلماء » : هي الطريقة المسلوكة الجارية في الدين من غير افتراض ولا وجوب سواء سلكها الرسول - عليه الصلاة والسلام - أو غيره ممن هو علم في الدين . وفي « ميزان الأصول » : هي الطريقة المسلوكة في الدين . وفي « أنيس الفقهاء » : عبارة عن الخضوع والخشوع والتذلل فيما أمر . وفي « أنيس الفقهاء » : ما واظب عليه صلَّى اللَّه عليه وسلم ولم يتركه إلا مرة أو مرتين . وفي « الغاية » : ما في فعله ثواب وفي تركه ملامة وعتاب لا عقاب ، وبكذا قال الإمام خواهرزاده . وقال ابن الحاجب : هي في العبادات : النافلة . وفي « الأدلة » : ما صدر عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وسلم غير قرآن من قول وفعل وتقرير .